المرداوي
400
الإنصاف
وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يكفي تكبير الله تعالى ونحوه كالتسبيح والتحميد . وهو احتمال للمصنف والمجد . تنبيه قوله ( لا يقوم غيرها مقامها . يحتمل أن يريد الإتيان بها بأي لغة كانت مع القدرة على الإتيان بها بالعربية وهو صحيح وهو المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في المغني والشرح . ويحتمل أن لا يجزيه إلا التسمية بالعربية مع القدرة عليها . وصححه في الرعايتين والحاويين . وقطع به القاضي وقال هو المنصوص . قوله ( إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء ) . تباح ذبيحة الأخرس إجماعا . وقال الأصحاب يشير عند الذبح إلى السماء . وهو من مفردات المذهب . تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من الإشارة إلى السماء لأنها علم على قصده التسمية . وقال المصنف في المغني ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافيا . قلت وهو الصواب . قوله ( فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها سهوا أبيحت ) .